السيد محمد صادق الروحاني

419

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2652 : إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين لم يسقط من الدين ما يلزم في حصته بل يجب على غيره وفاء الجميع كما يجب عليه . ( « 1 » ) ثمّ إذا وفى غيره تمام الدين فإن كان بإذن الحاكم الشرعي رجع على المتمرد بالمقدار الذي يلزم في حصته ( « 2 » ) . م 2653 : الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل وكذلك الحج النذري ( « 3 » ) فيخرج من الأصل . م 2654 : إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة ، كان العمل على الثانية وتكون ناسخة للأولى ، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو أعطيت لعمرو ، وكذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى به لعمرو . م 2655 : إذا أوصى بثلثه لزيد ثمّ أوصى بنصف ثلثه لعمرو كان الثلث بينهما على السوية . م 2656 : إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثمّ أوصى بنصفها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها ( « 4 » ) . م 2657 : إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت كلها مما يخرج من

--> ( 1 ) أي أن تسديد بقية الورثة لكامل الدين لا يسقط الوجوب عن الشخص الذي رفض التسديد من حصته . ( 2 ) بمعنى أن من يسدد من الورثة بقية الدين المستحق له أن يطالب الوارث الذي لم يدفع المستحق عليه بما تم دفعه نيابة عنه إن كان التسديد قد تم بإذن من الحاكم الشرعي ، أما لو لم يكن التسديد قد تم بإذن الحاكم الشرعي فلا ينطبق نفس الحكم من وجوب المطالبة . ( 3 ) أي أن الحج الواجب بالنذر يتم إخراجه أيضا من أصل التركة . ( 4 ) وفي كل هذه الصور يعمل على طبق الوصية الأخيرة في مورد التعارض .